السيد الخميني

161

كتاب الطهارة ( ط . ق )

قال : يغسل سبع مرات " ( 1 ) . فإنها ظاهرة في معهودية نجاسته ، وإنما سأل بعدها عن حكم آخر ، فحينئذ يكون المراد من التفصيل بين ما إذا كان له أثر ولم يكن : التفصيل مطلقا سواء كان قبل الصلاة أو بعدها ، مع أن ذيلها أيضا دال على نجاسته ، فالأمر بالمضي مع دخوله في الصلاة في صورة الشبهة لا العلم بوجود الأثر ، مضافا إلى أن الأمر بالمضي لا يدل على طهارته ، بل دليل على صحة الصلاة مع النجس إذا تذكر في الأثناء ، كما هو واضح وحمل الغسل على الاستحباب بقرينة الأمر بالمضي بعيد جدا . ورواية ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في الشطرنج قال : " المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير قال : قلت : ما على من قلب لحم الخنزير ؟ قال يغسل يده " ( 2 ) وفي دلالتها تأمل ، ورواية زرارة الواردة في البئر ( 3 ) وتدل على نجاسة شعره مصححة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قلت له : إن رجلا من مواليك يعمل الحمايل بشعر الخنزير ، قال : إذا فرغ فليغسل يده " ( 4 ) ورواية برد الإسكاف قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به - إلى أن قال - : فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة ، قلت : ووضوء ؟ قال : لا ، إغسل يدك كما تمس الكلب " ( 5 ) . ولعل قوله : " ووضوء " بالرفع : أي ووضوء علي إذا مسسته

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 4 . ( 3 ) راجع الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الماء المطلق - الحديث 3 ( 4 ) الوسائل - الباب - 85 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 1 - 2 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 85 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 1 - 2 .